102
تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية : أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلـــى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات. ب- العناية بالمسكن الذي يسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب به وبأثاثه ومشتملا ته. ج- العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليه. د- تنفيذ شروط عقد المزارعة. هـ - العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها واستثمارها وفق الخطة العامة للدولة والتعليمات التي تحافظ على درجة خصوبتها. و- صيانة الأقنية والمصارف الواقعة ضمن الأرض المزارع عليها. ز- أن يقوم بالعمل الزراعي بنفسه أو مع أفراد عائلته ولا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر. تحت طائلة فسخ عقد المزارعة.

