التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

101

إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع بأنواع التصرفات.