101
إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع بأنواع التصرفات.
التشريعات السورية
101
إذا أنشأ العقد السابق حقوقاً شخصية أو التزامات تتصل بالعقار موضوع التعاقد الذي انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل العقار إليه مقيداً بجميع بأنواع التصرفات.