100
لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
التشريعات السورية
100
لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.