التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

100

لا يبدل من شروط العقد انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا القانون من صاحب عمل لآخر مهما كان نوع التصرف ( بيعاً، شراءً، هبة، إرثاً، قسمة أو أي وجه آخر ) سواء أكان الخلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.