99
أ- ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. ب - يشترط في الخلف العام أن يكون العمل الزراعي هو الصفة الغالبة على نشاطه وعمله.

