107
يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.
التشريعات السورية
107
يجوز فسخ عقد المزارعة برضاء الطرفين وبموجب عقد خطي ينظم العقد على ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنه وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية بعد توثيقها من المدير.