التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن / 15 / عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء، وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.