التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.