11
على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.
التشريعات السورية
11
على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.