التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.