4
مع مراعاة ما ورد في القانون رقم 161 لعام 958 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 بشأن التصرفات والعقود الباطلة أو غير المعتد بها تعتبر بشكل خاص التصرفات التالية غير معتد بها عند تطبيق قانون الإصلاح الزراعي: أ- التصرف الذي قام به المالك خلال الفترة الواقعة بين 27/9/1958 و 8/3/1963 إلا إذا كان ثابت التاريخ بقيد رسمي وضمن حدود المساحة التي أجاز القانون رقم 161 لعام 958 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 1963 الاحتفاظ بها لنفسه ويسري هذا الحكم أيضاً على الملاك الذين شملوا مجدداً بأحكام المرسوم التشريعي المذكور. ب- التصرفات التي تمت لأحد من الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة إذا تمت خلال المدة الواقعة بين 1/1/1950 و 27/9/1958. ج- التجزئة الحادثة بسبب الميراث أو الوصية إذا كانت الوفاة تمت بعد 27/9/1958 ما لم يكن الوريث قد تصرف بحصته الإرثية التي آلت إليه من مؤرثه ضمن الحد الأعلى للملكية الذي أجازه القانون رقم 161 لعام 1958 بعقد ثابت التاريخ بقيد رسمي قبل 8/3/1963. د- التصرف الذي قام به المالك اعتباراً من 8/3/1963 سواء ثبت أم لم يثبت تاريخه بقيد رسمي.

