التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

5

يؤدى بدل الانتفاع المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 161 لعام 1958 (المعدلة) إلى مؤسسة الإصلاح الزراعي حسب الأحكام التالية: ‌أ- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 161 لعام 158 قبل تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 158 بدءاً من1 كانون الثاني عام 959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء. ‌ب- عن المساحة التي تزيد عن الحدود القصوى للملكية المعينة في المرسوم التشريعي (88) لعام 963 وكذلك عن فروق المساحة بين حدي الملكية القصوى في القانون رقم 161 لعام 158 والمرسوم التشريعي آنف الذكر وذلك اعتباراً من أول كانون الثاني عام 964 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ تنظيم محضر الاستيلاء. ‌ج- يجوز حسم كامل بدل الانتفاع أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ولا تجوز عملية الحسم هذه على البدلات المحددة في عقود الإيجار أو بدلات أجر المثل عن الأراضي التي نظمت بشأنها محاضر استيلاء ما دامت باقية باستثمار المالك. ‌د- على كل مالك مشمول بقانون الإصلاح الزراعي وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 أن يخطر فرع الإصلاح الزراعي في المحافظة التي توجد فيها أراضيه خلال موعد لا يتجاوز غاية شهر كانون الثاني من كل عام بمساحة الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها وذلك في حال وجود زيادة أو نقصان في المساحة المصرح عنها في البيان السابق يذكر أسباب منشئها. ‌ه- يقدر بدل الانتفاع عن الأراضي المنوه عنها أنفا من قبل لجان تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وتراعى في عملية التقدير الأسس المحددة في المادة 9 من القانون رقم 161 لعام 1958.