التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1109
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

3

‌أ- يحدد عمر أشجار الزيتون والفستق الحلبي المشار إليه في المادة 1 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/963 في الأراضي التي لم يتم تنظيم محاضر الاستيلاء بها من قبل لجان الاستيلاء الفرعية بحسب عمرها بتاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور. وأما الأراضي التي تم تنظيم محاضر الاستيلاء بها فيتم تحديد عمر أشجارها بالتاريخ الذي نظم به المحضر ‌ب- تعتبر المدة التي تعمل بها محركات نضح المياه 16 ساعة في اليوم الواحد ويتم قياس تصرف المياه على أساس موردها الفعلي. ‌ج- مع مراعاة ما ورد في البند رابعاً من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 تعتبر الأراضي الواقعة على ضفاف الأنهر مروية ضمن حدود المساحة الزراعية التي يمكن سقايتها. ‌د- تعتبر الزراعة قائمة والأشجار مثمرة بالمعنى المقصود في المادة 5 من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة بمجرد بذر الأرض أو شتلها أو أزهار الأشجار.