التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

9

أ‌- إذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون إن المواد المستوردة تشكل اي خطر بإدخال أو انتشار آفة خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فان لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب أخطار كتابي إخضاع هذه المواد المستوردة خلال مدة أسبوع إلى إحدى الحالات الآتية 1- المعالجة المناسبة لإزالة المخاطر. 2- إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو دولة أخرى. 3- الإتلاف بالطريقة المحددة في الأخطار. ب- يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة إلى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سلامتها من قبل المخابر المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير. ج- يمكن إعادة الاختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الأول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الأول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.