التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

يجب تحرير أخطار رسمي لصاحب العلاقة لأي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا لأحكام هذا القانون ورفع تقرير بذلك إلى المديرية خلال المدة الزمنية المحددة بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.