10
يجب تحرير أخطار رسمي لصاحب العلاقة لأي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا لأحكام هذا القانون ورفع تقرير بذلك إلى المديرية خلال المدة الزمنية المحددة بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
التشريعات السورية
10
يجب تحرير أخطار رسمي لصاحب العلاقة لأي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا لأحكام هذا القانون ورفع تقرير بذلك إلى المديرية خلال المدة الزمنية المحددة بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.