التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو الإتلاف أو التخلص من أي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحالات.