التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية الحق في طلب المعالجة أو الإتلاف أو التخلص من هذه المواد.