12
في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية الحق في طلب المعالجة أو الإتلاف أو التخلص من هذه المواد.
التشريعات السورية
12
في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية الحق في طلب المعالجة أو الإتلاف أو التخلص من هذه المواد.