التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز الأخطار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون إذا كان من الضروري إتلاف المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الأخطار غير مجد.