13
يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز الأخطار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون إذا كان من الضروري إتلاف المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الأخطار غير مجد.
التشريعات السورية
13
يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز الأخطار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون إذا كان من الضروري إتلاف المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الأخطار غير مجد.