14
إذا كانت إعادة تصدير المواد استنادا لأحكام المادة 9 من هذا القانون غير ممكنة أو إذا لم يوافق المستورد على إعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقرر إتلاف هذه المواد.
التشريعات السورية
14
إذا كانت إعادة تصدير المواد استنادا لأحكام المادة 9 من هذا القانون غير ممكنة أو إذا لم يوافق المستورد على إعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقرر إتلاف هذه المواد.