التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

إذا كانت إعادة تصدير المواد استنادا لأحكام المادة 9 من هذا القانون غير ممكنة أو إذا لم يوافق المستورد على إعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقرر إتلاف هذه المواد.