8
يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول أو انتشار هذه الآفات.
التشريعات السورية
8
يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول أو انتشار هذه الآفات.