التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول أو انتشار هذه الآفات.