التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

أ- يكون لأي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل و خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك إلى المديرية. ب- يكون لأي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن أي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح أو إذا كلف بذلك من قبل المديرية الحق بإيقاف هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق أيضا بحجز او الاحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أي شيء آخر يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.