التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

أ- فيما عدا الحالات التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي لمختلف الإرساليات النباتية أما الإرساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام الرسمي فتستوفى الأجور الخاصة بها من المستورد وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون. ب- توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الآتي 1- 25 بالمئة إيرادات لخزينة الدولة. 2- 20 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. 3- 5 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة. 4- 50 بالمئة للعاملين والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحوالات التي تؤدى لمن دفعها في الإرسال والتوزيع.