5
تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.

