التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.