4
أ- يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصلاحيات الآتية 1- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل إضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود وتفشي وانتشار الآفات الخاضعة للوائح. 2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير. 3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط النقل. 4- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائط النقل القادمة إلى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة. 5- إصدار شهادات الصحة النباتية. 6 توزيع المعلومات عن الآفات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها. 7- أي عمل أخر تكلفهم به المديرية. ب- على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين المفوضين.

