3
يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المعلنة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية وله من أجل ذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنفيذ وعلى وجه الخصوص الآتي أ - إصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر الملاحق التابعة لهذا القانون وقوائم الآفات الخاضعة للوائح والنباتات والمنتجات النباتية والآفات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثيا لأغراض البحث والتجارب العلمية والتربة أو اي مادة أخرى يكون إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية مقيدا أو ممنوعا. ب- منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل اي نباتات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية محورة وراثيا أو تربة أو اي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر آفة. ج- السماح باستيراد اي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو أي مادة أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف الأساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية. د- تحديد أماكن محطات الحجر الصحي النباتي. ه- طلب وضع النباتات (إذا كان ذلك ضروريا) المستوردة أو المنتجات النباتية أو الآفات أو الكائنات النافعة أو الكائنات المحورة وراثيا لأغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة أو أي شيء آخر يمكن أن يؤوي أو يحمل أفات في محطة حجر نباتي محددة او في أي موقع معد من قبل المديرية تحت إشراف الفنيين العاملين في المديرية وذلك لمدة زمنية محددة.

