2
أ - منع دخول الآفات الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء وفقا للمعايير الدولية. ب- تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء وفقا لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة استنادا إلى المعايير الدولية. ج- تنظيم إدخال الكائنات النافعة إلى الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها وخاصة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات. د- منع انتشار الآفات الحجرية من محافظة لأخرى (الحجر الداخلي).

