التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير آلاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. · الجمهورية العربية السورية أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية التي يحق لسورية أن تمارس حقوقا سياسية لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية. · الوزارة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · المديرية مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تمارس مهامها كمنظمة وطنية لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات. · المدير مدير المديرية. · نقطة الدخول الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسميا كنقطة دخول للمسافرين أو العبور أو الاستيراد أو التصدير للشحنات. · فني وقاية النبات أي عامل فني من الفئة الأولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات. · فني وقاية النبات المفوض أي عامل فني من الفئة الأولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون. · المستورد اي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أدلة أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح. · الشخص هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء والممثلون. · لوائح الصحة النباتية قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية. · البند الخاضع للوائح أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو واسطة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي شيء أو أي مادة أخرى يمكن أن تؤوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها ويمكن أن تحتاج إلى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية. · الشيء أي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على التكاثر وأي شيء آخر غير النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو إيواء آفة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة. · الشحنة كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو أي بنود أخرى تنقل من بلد إلى آخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة. · الشحنة العابرة شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها. · الحجر احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها. · النباتات النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية. · الاتفاقية الدولية أي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها. · الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما في عام 1951 والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها. · الشهادة الصحية النباتية شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات. · المنتجات النباتية مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا في دخول وانتشار الآفات. · تدابير الصحة الوقائية أي تشريع أو تنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال وانتشار الآفات الخاضعة للوائح أو للحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئيا. · الآفة أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو للمنتجات النباتية ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى افات حجرية. · الآفة الحجرية آفة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية. · الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح آفة لا تخضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة على الاستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد. · الآفة الخاضعة للوائح آفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح. · المكافحة الرسمية الإنقاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض استئصال أو احتواء الآفات الحجرية. · الكائنات النافعة أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها واللافقريات التي يتم إعلانها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في الجمهورية العربية السورية. · الكائنات الحية المحورة وراثيا أي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خلال استعمال التقنيات الحيوية الحديثة. · البذور المعدلة وراثيا مستنبتات النسج والأجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا ال.ام. او.اس. · الحاوية الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل أفات نباتية أثناء أو بعد النقل. · واسطة النقل أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء من مكان إلى آخر. · التربة أي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وإيواء أو نقل الآفات. · الاحتواء تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة. · المعالجة إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو جعلها عقيمة. · الاستئصال تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منقطة ما. · الأرض الزراعية المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات. · منطقة الحجر منطقة توجد فيها آفة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسميا. · محطة الحجر النباتي المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة 3 من هذا القانون. · تحليل مخاطر الآفات عملية تقييم الأدلة الحيوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى لتحديد فيما إذا كانت آفة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها. · أذن استيراد وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح. · الانتشار امتداد التوزع الجغرافي لآفة داخل منطقة ما. · حجر ما بعد الدخول الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها.