37
يحق لفني وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار إليها في المادة 36 من هذه القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.
التشريعات السورية
37
يحق لفني وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار إليها في المادة 36 من هذه القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.