التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

37

يحق لفني وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار إليها في المادة 36 من هذه القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.