التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

38

أ - يعاقب بغرامة قدرها /000 ر250/ ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية كل من وزع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو تربية أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى تم استيرادها أو الاحتفاظ بها قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة قدرها /000 ر50/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات أو هدّده خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون. ج- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /000 ر50/ خمسون ألف ليرة سورية كل من اعتدى على أي فني وقاية نبات خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون. د- يعاقب بغرامة قدرها /000 ر300/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من لم يفصح عن النبتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية. هـ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /000 ر75/ ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية كل من أعطى معلومات كاذبة للحصول على وثائق بموجب أحكام هذا القانون. و- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /000 ر150/ ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية كل من زوّر أو أتلف أي وثيقة صادرة بموجب أحكام هذا القانون. ز- يعاقب بغرامة قدرها /000 ر100/ ل.س مائة ألف ليرة سورية كل من يتبع أي بحث أو فحص أو أي إجراء آخر نص عليه هذا القانون أو خالف الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادر عن الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.