المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
36 · المادة 36
القانون 26 لعام 2007 المتضمن قانون الحجر الصحي الزراعي وتنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية
سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 26 لعام 2007 المتضمن قانون الحجر الصحي الزراعي وتنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية
/
36 · المادة 36
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
36
يجب تصدير الشحنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.