التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

36

يجب تصدير الشحنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.