33
على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.
التشريعات السورية
33
على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.