التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.