34
يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز لأي مصدر فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.
التشريعات السورية
34
يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز لأي مصدر فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.