التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

34

يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز لأي مصدر فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.