32
إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال أو نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد- وعلى نفقته الخاصة- تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات أثناء عبورها.
التشريعات السورية
32
إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال أو نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد- وعلى نفقته الخاصة- تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات أثناء عبورها.