التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

32

إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال أو نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد- وعلى نفقته الخاصة- تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات أثناء عبورها.