26
يحظر دخول التربة والرمل والأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني إلى الجمهورية العربية السورية خلافا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
التشريعات السورية
26
يحظر دخول التربة والرمل والأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني إلى الجمهورية العربية السورية خلافا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.