التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

26

يحظر دخول التربة والرمل والأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني إلى الجمهورية العربية السورية خلافا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.