27
تقوم المديرية وفق قواعد تحليل مخاطر الآفات ذات الصلة بالإجراءات الآتية أ- تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو البنود الخاضعة للوائح. ب- إلغاء بعض الشروط الصحية النباتية التي تحدد وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة بناء على مستوى الخطورة المصاحب لاستيراد هذه النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.

