التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

25

لا يسمح بإدخال اي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية إلا بموجب أذن استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة عن منظمة وقاية النبات المحلية في البلد المصدر المسماة وفقا للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.