25
لا يسمح بإدخال اي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية إلا بموجب أذن استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة عن منظمة وقاية النبات المحلية في البلد المصدر المسماة وفقا للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

