24
يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون أي مادة مما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون عدم الإفراج عنها حتى يتم الأذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.
التشريعات السورية
24
يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون أي مادة مما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون عدم الإفراج عنها حتى يتم الأذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.