التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

24

يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون أي مادة مما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون عدم الإفراج عنها حتى يتم الأذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.