21
أ -عند وقوع إصابات وبائية استثنائية لآفات زراعية وغير متوقعة تهدد صحة النبات بشكل كبير تقوم المديرية باتخاذ كآفة الإجراءات الفورية لاستئصالها او احتوائها. ب- تقع النفقات التي تترتب من جراء الأعمال التي تقوم بها المديرية تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة وتعويض المتضررين على عاتق الوزارة.

