التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

21

أ -عند وقوع إصابات وبائية استثنائية لآفات زراعية وغير متوقعة تهدد صحة النبات بشكل كبير تقوم المديرية باتخاذ كآفة الإجراءات الفورية لاستئصالها او احتوائها. ب- تقع النفقات التي تترتب من جراء الأعمال التي تقوم بها المديرية تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة وتعويض المتضررين على عاتق الوزارة.