20
أ-على المديرية إجراء مراجعة دورية فيما يخص حالة كل منطقة حجر وذلك في الحالتين الآتيتين 1- إذا تبين أن الآفة الخاضعة للوائح لم تعد موجودة. 2- إذا أتضح للمديرية انه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا او جزئيا تحت الحجر ويتم إخطار ملاك وشاغلي المناطق المتأثرة برفع الحجر. ب- على كل شخص يشتبه بوجود آفة غريبة إعلام اقرب مركز زراعي رسمي.

