19
إن التكاليف والمسؤولية الناجمة عن أي اجراء يتخذ بموجب أحكام المواد 17- 18 من هذا القانون تقع على عاتق المالك او الشاغل مالم تقرر المديرية خلاف ذلك.
التشريعات السورية
19
إن التكاليف والمسؤولية الناجمة عن أي اجراء يتخذ بموجب أحكام المواد 17- 18 من هذا القانون تقع على عاتق المالك او الشاغل مالم تقرر المديرية خلاف ذلك.