التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

إذا اخفق الشخص المذكور بالمادة 17 من هذا القانون او لم يكن لديه القدرة على الاستجابة للشروط المطلوبة منه بموجب هذه المادة يحق للمديرية أن تطلب من فني وقاية النبات المفوض في المنطقة او اي شخص آخر تكلفه بذلك الدخول إلى الأرض او الموقع لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.