18
إذا اخفق الشخص المذكور بالمادة 17 من هذا القانون او لم يكن لديه القدرة على الاستجابة للشروط المطلوبة منه بموجب هذه المادة يحق للمديرية أن تطلب من فني وقاية النبات المفوض في المنطقة او اي شخص آخر تكلفه بذلك الدخول إلى الأرض او الموقع لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.

