التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

في حال اشتباه اي فني وقاية نبات مفوض بوجود آفة خاضعة للوائح في ارض او اي مكان اخر يكون له الحق باتخاذ الآتي أ- الدخول إلى هذه المواقع في اي وقت يراه مناسبا عدا الحدائق المنزلية او المزارع المأهولة الا بعد إعلام أصحابها. ب تفتيش اي نبات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او مواد خاضعة للوائح او وسائط النقل او أماكن التخزين والحاويات. ج- اخذ العينات اللازمة اذا كان يرى ذلك ضروريا. د- إعلان اي مكان مشتبه به منطقة حجر وفي حال الضرورة إخطار مالك او شاغل هذا المكان كتابة واذا لزم الامر إخطار ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة خلال مدة زمنية تحدد في الاخطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أراضيهم لاستئصال او احتواء او منع انتشار الآفة الخاضعة للوائح وفقا لما تنص عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون. ه- منع او الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائط النقل وغيرها من والى منطقة الحجر.