16
يجب على اي مالك للنباتات او المنتجات النباتية او البنود الخاضعة للوائح او العبوات المحملة فيها هذه المواد او اي شاغل لأرض او مكان توجد فيه تلك النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او عبواتها وهي موبوءة بآفة تخضع للوائح ان يخبر اي فني من وقاية النبات بذلك.

