التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

يجب على اي مالك للنباتات او المنتجات النباتية او البنود الخاضعة للوائح او العبوات المحملة فيها هذه المواد او اي شاغل لأرض او مكان توجد فيه تلك النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او عبواتها وهي موبوءة بآفة تخضع للوائح ان يخبر اي فني من وقاية النبات بذلك.