التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
26
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

22

يجب على كل شخص يدخل الجمهورية العربية السورية ومعه نباتات او منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح أن يصرح عن هذه الأشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى المركز المذكور معلومات عن هذه الأشياء تفيد انه يمكن أن تؤوي آفات خاضعة للوائح إضافة إلى الحاوية الموجودة فيها فعلى المركز المذكور تبعا لذلك حجر هذه الأشياء وإعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.