3
تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3/12/1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك

