التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين . 1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي . 2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . ب ـ إذا تحولت الأراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الحد الأعلى المذكور وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . ج ـ كل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .