التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23/6/1963