التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

8

تشكل اللجان الزراعية بقرار منها لجانا فرعية تتألف من : ممثل عن السلطة الإدارية . ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . ممثل اتحاد الفلاحين . مهمتها مراقبة تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها وتكلف بتنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة وتتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .