8
تشكل اللجان الزراعية بقرار منها لجانا فرعية تتألف من : ممثل عن السلطة الإدارية . ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي . ممثل اتحاد الفلاحين . مهمتها مراقبة تنفيذ الخطة في النطاق المكاني الذي يحدد لها وتكلف بتنظيم ضبوط مخالفات تنفيذ الخطة وتتمتع هذه اللجان بصلاحية الضابطة العدلية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .

