7
أ. تشكل في كل منطقة إدارية لجنة زراعية على النحو التالي : ب. مهمتها : معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص : متابعة تنفيذ الخطة في منطقة عملها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس الزراعي الفرعي . استثمار الأرض موضوع المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .

