التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ. تشكل في كل منطقة إدارية لجنة زراعية على النحو التالي : ‌ب. مهمتها : معالجة أمور الخطة على مستوى المنطقة وبشكل خاص : متابعة تنفيذ الخطة في منطقة عملها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس الزراعي الفرعي . استثمار الأرض موضوع المخالفة بالطريقة التي تراها مناسبة .