التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

‌أ. يشكل في كل محافظة مجلس زراعي فرعي على الوجه التالي : ‌ب. مهمته : معالجة أمور الخطة على مستوى المحافظة وبشكل خاص : اقتراح أرقام الخطة في المحافظة توزيع المهام الإنتاجية في ضوء أرقام الخطة والدورات الزراعية للمحافظة على جميع القطاعات والمناطق والنواحي والقرى والوحدات الإنتاجية وإصدارها على شكل خطة زراعية سنوية تفصيلية خاصة بالمحافظة تصدر بقرار من المحافظ . اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة وتنظيم مراحل الأعمال الزراعية . إعداد تقارير دورية عن تتبع تنفيذ الخطة ورفعها إلى لجنة المتابعة .