التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ. تشكل لجنة متابعة على الوجه التالي : ‌ب. مهمتها : المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة . - اقتراح إجراء التعديلات المختلفة على الخطة . اقتراح رفع السعر المعلن لبعض المنتجات الزراعية أو تخفيض الأسعار الفعلية لمستلزمات الإنتاج أجور المكافحة الوقائية والإجبارية . للجنة الحق بدعوة من تشاء من المدراء العاملين بالدولة بصفة أعضاء عند بحث مواضيع تتعلق بمؤسساتهم .