4
تضع الوزارة كل عام الأرقام الإنتاجية الزراعية الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى ضمن خطة إنتاجية زراعية سنوية تتضمن : المساحات المخصصة للزراعة في كل محافظة . أنواع المنتجات الزراعية الواجب زراعتها ومردودها وانتاجها . الدورات الزراعية المعتمدة . التزامات المستثمر برعاية الإنتاج وزيادة مردوده وتحسين توعيته ووقايته ومكافحة آفاته وأمراضه .

