التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
14
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

تضع الوزارة كل عام الأرقام الإنتاجية الزراعية الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى ضمن خطة إنتاجية زراعية سنوية تتضمن : المساحات المخصصة للزراعة في كل محافظة . أنواع المنتجات الزراعية الواجب زراعتها ومردودها وانتاجها . الدورات الزراعية المعتمدة . التزامات المستثمر برعاية الإنتاج وزيادة مردوده وتحسين توعيته ووقايته ومكافحة آفاته وأمراضه .